( 431 ) مسألة : قال : ( ) . السنة مسح أعلى الخف دون أسفله وعقبه ، فيضع يده على موضع الأصابع ، ثم يجرها إلى ساقه خطا [ ص: 183 ] بأصابعه . وإن مسح من ساقه إلى أصابعه جاز ، والأول المسنون ولا يسن مسح أسفله ، ولا عقبه . بذلك قال ويمسح على ظاهر القدم ، عروة ، وعطاء والحسن ، ، والنخعي ، والثوري الأوزاعي ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، وروي عن وابن المنذر أنه كان يرى مسح ظاهره وباطنه . وروي أيضا عن سعد ، ابن عمر ، وعمر بن عبد العزيز والزهري ، ، ومكحول ، وابن المبارك ، ومالك ، لما روى والشافعي ، قال : { المغيرة بن شعبة } . رواه وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح أعلى الخف وأسفله ; ولأنه يحاذي محل الفرض ، فأشبه ظاهره . ابن ماجه
ولنا قول رضي الله عنه : { علي } . رواه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من ظاهره ، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه أبو داود . وعن المغيرة قال { } . رواه : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما أبو داود ، والترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح . وعن ، قال : { عمر } رواه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالمسح على ظاهر الخفين إذا لبسهما وهما طاهرتان . بإسناده . ولأن باطنه ليس بمحل لفرض المسح ، فلم يكن محلا لمسنونه ، كساقه ; ولأن مسحه غير واجب ، ولا يكاد يسلم من مباشرة أذى فيه ، تتنجس يده به ، فكان تركه أولى ، وحديثهم معلول ، قاله الخلال الترمذي قال : وسألت أبا زرعة ، ومحمدا - عنه فقالا : ليس بصحيح . وقال : هذا من وجه ضعيف ، رواه أحمد ، عن رجاء بن حيوة وراد كاتب المغيرة ، ولم يلقه . وأسفل الخف ليس بمحل لفرض المسح ، بخلاف أعلاه .