الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 416 ) فصل : وإن أخرج رجله إلى ساق الخف ، فهو كخلعه . وبهذا قال إسحاق ، وأصحاب الرأي . وقال الشافعي لا يبين لي أن عليه الوضوء ; لأن الرجل لم تظهر . وحكى أبو الخطاب في " رءوس المسائل " ، عن أحمد رواية أخرى كذلك [ ص: 179 ] ولنا ، أن استقرار الرجل في الخف شرط جواز المسح ، بدليل ما لو أدخل الخف ، فأحدث قبل استقرارها فيه ، لم يكن له المسح ، فإذا تغير الاستقرار زال شرط جواز المسح ، فيبطل المسح لزوال شرطه ، كزوال استتاره وإن كان إخراج القدم إلى ما دون ذلك ، لم يبطل المسح ; لأنها لم تزل عن مستقرها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية