( 416 ) فصل : ، فهو كخلعه . وبهذا قال وإن أخرج رجله إلى ساق الخف إسحاق ، وأصحاب الرأي . وقال لا يبين لي أن عليه الوضوء ; لأن الرجل لم تظهر . وحكى الشافعي في " رءوس المسائل " ، عن أبو الخطاب رواية أخرى كذلك [ ص: 179 ] ولنا ، أن استقرار الرجل في الخف شرط جواز المسح ، بدليل ما لو أدخل الخف ، فأحدث قبل استقرارها فيه ، لم يكن له المسح ، فإذا تغير الاستقرار زال شرط جواز المسح ، فيبطل المسح لزوال شرطه ، كزوال استتاره وإن كان إخراج القدم إلى ما دون ذلك ، لم يبطل المسح ; لأنها لم تزل عن مستقرها . أحمد