( 408 ) فصل : ، فقال بعض أصحابنا : ظاهر كلام وإن لبس الخف بعد طهارة مسح فيها على العمامة ، أو العمامة بعد طهارة مسح فيها على الخف : أنه لا يجوز المسح ; لأنه لبس على طهارة ممسوح فيها على بدل ، فلم يستبح المسح باللبس فيها ، كما لو أحمد . وقال لبس خفا على طهارة مسح فيها على خف : يحتمل جواز المسح ; لأنها طهارة كاملة ، وكل واحد منهما ليس ببدل عن الآخر ، بخلاف الخف الملبوس على خف ممسوح عليه . القاضي