( 355 ) فصل : فإن ضرب بيده على لبد أو ثوب أو جوالق أو برذعة أو في شعير ، فعلق بيديه غبار ، فتيمم به ، جاز . نص على ذلك كله . وكلام أحمد يدل على اعتبار التراب حيث كان ، فعلى هذا لو ضرب بيده على صخرة ، أو حائط ، أو حيوان ، أو أي شيء كان ، فصار على يديه غبار ، جاز له التيمم به . وإن لم يكن فيه غبار ، فلا يجوز وقد روى أحمد { ابن عمر } . رواه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يديه على الحائط ، ومسح بهما وجهه ، ثم ضرب ضربة أخرى ، فمسح ذراعيه أبو داود . وروى ، عن الأثرم رضي الله عنه أنه قال : لا يتيمم بالثلج ، فمن لم يجد ، [ ص: 157 ] فضفة سرجه ، أو معرفة دابته . عمر
وأجاز ، مالك ، وأبو حنيفة وأجاز التيمم بصخرة لا غبار عليها ، وتراب ندي لا يعلق باليد منه غبار . مالك ، وكل ما تصاعد على وجه الأرض . ولا يجوز عنده التيمم بالثلج ، والجبس ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب بيده نفخهما . ولنا قول الله تعالى : { التيمم بغبار اللبد والثوب فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه } . " ومن " للتبعيض ، فيحتاج أن يمسح بجزء منه ، والنفخ لا يزيل الغبار الملاصق ، وذلك يكفي .