( 346 ) مسألة : قال : ( والاختيار ) ظاهر كلام تأخير التيمم أن تأخير التيمم أولى بكل حال ، وهو المنصوص عن الخرقي ، وروي ذلك عن أحمد ، علي ، وعطاء والحسن ، ، وابن سيرين والزهري ، ، وأصحاب الرأي . وقال والثوري : يستحب التأخير إن رجا وجود الماء ، وإن يئس من وجوده استحب تقديمه . وهو قول أبو الخطاب . وقال مالك في أحد قوليه : التقديم أفضل ، إلا أن يكون واثقا بوجود الماء في الوقت ; لأنه لا يستحب ترك فضيلة أول الوقت ، وهي متحققة ، لأمر مظنون . ولنا قول الشافعي رضي الله عنه في الجنب : يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت ، فإن وجد الماء ، وإلا تيمم . ولأنه يستحب التأخير للصلاة إلى بعد العشاء وقضاء الحاجة كي لا يذهب خشوعها وحضور القلب فيها ، ويستحب تأخيرها لإدراك الجماعة ، فتأخيرها لإدراك الطهارة المشترطة أولى علي