[ ص: 116 ] فصل : وليس في القهقهة وضوء . روي ذلك عن عروة وعطاء والزهري ومالك والشافعي وإسحاق ، وقال أصحاب الرأي : يجب وابن المنذر داخل الصلاة دون خارجها . وروي ذلك عن الوضوء من القهقهة الحسن والنخعي ; لما روى والثوري أبو العالية { } أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ، فجاء ضرير فتردى في بئر فضحك طوائف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين ضحكوا أن يعيدوا الوضوء والصلاة .
وروي من غير طريق أبي العالية بأسانيد ضعاف ، وحاصله يرجع إلى أبي العالية ، كذلك قال ، والإمام عبد الرحمن بن مهدي أحمد ولنا : أنه معنى لا يبطل الوضوء خارج الصلاة فلم يبطله داخلها كالكلام ، وأنه ليس بحدث ولا يفضي إليه . فأشبه سائر ما لا يبطل ; ولأن الوجوب من الشارع ، ولم ينص عن الشارع في هذا إيجاب الوضوء ، ولا في شيء يقاس هذا عليه ، وما رووه مرسل لا يثبت . ، والدارقطني .
وقد قال : لا تأخذوا بمراسيل ابن سيرين الحسن وأبي العالية فإنهما لا يباليان عمن أخذا . والمخالف في هذه المسألة يرد الأخبار الصحيحة لمخالفتها الأصول ، فكيف يخالفها هاهنا بهذا الخبر الضعيف عند أهل المعرفة .