( 188 ) فصل : ولا بأس بتنشيف أعضائه بالمنديل من بلل الوضوء والغسل ، قال المنقول عن الخلال أنه لا بأس أحمد وممن روي عنه أخذ المنديل بعد الوضوء بالتنشيف بعد الوضوء . والحسن بن عثمان علي وكثير من أهل العلم . ونهى عنه وأنس ، وكرهه جابر بن عبد الله وجماعة من أهل العلم ; لأن عبد الرحمن بن مهدي ميمونة روت { } متفق عليه . والأول أصح أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل فأتيته بالمنديل ، فلم يردها ، وجعل ينفض الماء بيده .
; لأن الأصل الإباحة ، وترك النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الكراهة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك المباح كما يفعله ، وقد روى أبو بكر في الشافي بإسناده ، عن عن عروة قالت : { عائشة ، } وسئل كان للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة يتنشف بها بعد الوضوء . عن هذا الحديث ، فقال : منكر منكر . وروي عن أحمد قيس بن سعد ، { } إلا أن أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ، ثم أتيناه بملحفة ورسية ، فالتحف بها . الترمذي قال : لا يصح في هذا الباب شيء . ولا يكره نفض الماء عن بدنه بيديه ; لحديث ميمونة .