( 1822 ) فصل : إذا تولى الرجل إخراج زكاته ، { فالمستحب أن يبدأ بأقاربه الذين يجوز دفع الزكاة إليهم ; زينب سألت النبي صلى الله عليه وسلم : أيجزئ عني من الصدقة النفقة على زوجي ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لها أجران : أجر الصدقة ، وأجر القرابة } . رواه فإن ، البخاري . وفي لفظ : أيسعني أن أضع صدقتي في زوجي وبني أخ لي أيتام ؟ فقال " نعم ، لها أجران : أجر الصدقة وأجر القرابة " . رواه وابن ماجه . { النسائي بحائطه ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : اجعله في قرابتك أبو طلحة } . رواه ولما تصدق أبو داود . ويستحب أن يبدأ بالأقرب فالأقرب ، إلا أن يكون منهم من هو أشد حاجة فيقدمه ، ولو كان غير القرابة أحوج أعطاه .
قال : إن كانت القرابة محتاجة أعطاها ، وإن كان غيرهم أحوج أعطاهم ، ويعطي الجيران . وقال : إن كان قد عود قوما برا فيجعله في ماله ، ولا يجعله من الزكاة ، ولا يعطي الزكاة من يمون ، ولا من تجري عليه نفقته ، وإن أعطاهم لم يجز . وهذا - والله أعلم - إذا عودهم برا من غير الزكاة ، وإذا أعطى من تجري عليه نفقته شيئا يصرفه في نفقته ، فأما إن عودهم دفع زكاته إليهم ، أو أعطى من تجري عليه نفقته تطوعا شيئا من الزكاة يصرفه في غير النفقة وحوائجه ، فلا بأس . أحمد
وقال أبو داود : قلت : يعطي أخاه وأخته من الزكاة ؟ قال : نعم ; إذا لم يق به ماله ، أو يدفع به مذمة . قيل لأحمد : فإذا استوى فقراء قراباتي والمساكين ؟ قال : فهم كذلك أولى ، فأما إن كان غيرهم أحوج ، فإنما يريد يغنيهم ويدع غيرهم ، فلا . قيل له : فيعطي امرأة ابنه من الزكاة . قال : إن كان لا يريد به كذا - شيئا ذكره - فلا بأس به . لأحمد
كأنه أراد منفعة ابنه . قال : كان العلماء يقولون في الزكاة : لا تدفع بها مذمة ، ولا يحابى بها قريب ، ولا يبقي بها مالا . وسئل أحمد عن رجل له قرابة يجري عليها من الزكاة ؟ قال : إن كان عدها من عياله ، فلا يعطيها . قيل له : إنما يجري عليها شيئا معلوما في كل شهر ، قال : إذا كفاها ذلك . وفي الجملة ، من لا يجب عليه الإنفاق عليه ، فله دفع الزكاة إليه ، ويقدم الأحوج فالأحوج ، فإن شاءوا قدم من هو أقرب إليه ، ثم من كان أقرب في الجوار وأكثر دينا . أحمد
وكيف فرقها ، بعد ما يضعها في الأصناف الذين سماهم الله تعالى ، جاز . والله أعلم .