( 1821 ) فصل : ، أو غلب ولو أسلم في دار الحرب ، وأقام بها سنين لم يؤد زكاة الخوارج على بلدة ، فأقام أهله سنين لا يؤدون الزكاة ، ثم غلب عليهم الإمام ، أدوا الماضي ، وهذا مذهب ، مالك . وقال أصحاب الرأي : لا زكاة عليهم لما مضى في المسألتين . [ ص: 292 ] والشافعي
ولنا ، أن الزكاة من أركان الإسلام ، فلم تسقط عمن هو في غير قبضة الإمام ، كالصلاة والصيام .