[ ص: 69 ] مسألة قال والسواك سنة ، يستحب عند كل صلاة أكثر أهل العلم يرون السواك سنة غير واجب ، ولا نعلم أحدا قال بوجوبه إلا أبو القاسم إسحاق ; لأنه مأمور به ، والأمر يقتضي الوجوب . وقد روى وداود أبو داود بإسناده ، { } . أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرا وغير طاهر ، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . متفق عليه ، يعني لأمرتهم أمر إيجاب ; لأن المشقة إنما تلحق بالإيجاب لا بالندب ، وهذا يدل على أن الأمر في حديثهم أمر ندب واستحباب ، ويحتمل أن يكون ذلك واجبا في حق النبي صلى الله عليه وسلم على الخصوص ، جمعا بين الخبرين ، واتفق أهل العلم على أنه سنة مؤكدة ، لحث النبي صلى الله عليه وسلم ومواظبته عليه ، وترغيبه فيه وندبه إليه ، وتسميته إياه من الفطرة فيما روينا من الحديث . وقد روي عن لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { أبي بكر الصديق السواك مطهرة للفم مرضاة للرب } . رواه الإمام في مسنده ، وعن أحمد ، رضي الله عنها قالت : { عائشة ، } رواه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك ، مسلم .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { } رواه إني لأستاك ، حتى لقد خشيت أن أحفي مقادم فمي . ابن ماجه : عند الصلاة ; للخبر الأول . وعند القيام من النوم ; لما روى ويتأكد استحبابه في مواضع ثلاثة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك . متفق عليه ، يعني : يغسله ، يقال : شاصه ، يشوصه ، وماصه : إذا غسله ، حذيفة ،
وعن رضي الله عنها قالت : { عائشة ، } رواه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرقد من ليل أو نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ . أبو داود ; ولأنه إذا نام ينطبق فوه فتتغير رائحته . وعند تغير رائحة فيه بمأكول أو غيره ; ولأن السواك مشروع لإزالة رائحته وتطييبه .
( 117 ) فصل : ، قال ويستاك على أسنانه ولسانه أبو موسى : { } متفق عليه ، وقال عليه السلام { أتينا رسول الله فرأيته يستاك على لسانه . } ويستاك عرضا ، لقوله عليه السلام : { إني لأستاك حتى لقد خشيت أن أحفي مقادم فمي . } ; ولأن السواك طولا من أطراف الأسنان إلى عمودها ربما أدمى اللثة وأفسد العمود . استاكوا عرضا ، وادهنوا غبا ، واكتحلوا وترا
ويستحب التيامن في سواكه ; لأن رضي الله عنها قالت : { عائشة } متفق عليه . ويغسله بالماء ; ليزيل ما عليه ، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله ، وترجله ، وطهوره ، وفي شأنه كله . رضي الله عنها : { عائشة ، } رواه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني السواك لأغسله ، فأبدأ به فأستاك ، ثم أغسله ، ثم أدفعه [ ص: 70 ] إليه . أبو داود . وروي عنها ، قالت : { } أخرجه كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة آنية مخمرة من الليل : إناء لطهوره ، وإناء لسواكه ، وإناء لشرابه . . ابن ماجه
( 118 ) فصل : ويستحب ينقي الفم ، ولا يجرحه ، ولا يضره ، ولا يتفتت فيه ، كالأراك والعرجون ، ولا يستاك بعود الرمان ولا الآس ولا الأعواد الذكية ; لأنه روي عن أن يكون السواك عودا لينا قبيصة بن ذؤيب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } . رواه لا تخللوا بعود الريحان ، ولا الرمان ، فإنهما يحركان عرق الجذام محمد بن الحسين الأزدي الحافظ بإسناده ، وقيل : يضر بلحم الفم . السواك بعود الريحان
وإن استاك بأصبعه أو خرقة ، فقد قيل : لا يصيب السنة ; لأن الشرع لم يرد به ، ولا يحصل الإنقاء به حصوله بالعود ، والصحيح أنه يصيب بقدر ما يحصل من الإنقاء ، ولا يترك القليل من السنة للعجز عن كثيرها . والله أعلم .
وقد أخبرنا محمد بن عبد الباقي ، أخبرنا رزق الله بن عبد الوهاب التميمي ، أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا حدثنا ابن البختري ، أحمد بن إسحاق بن صالح ، حدثنا حدثنا خالد بن خداش ، حدثني بعض أهلي ، عن محمد بن المثنى ، { أنس بن مالك ، بني عمرو بن عوف ، قال : يا رسول الله ، إنك رغبتنا في السواك ، فهل دون ذلك من شيء ؟ قال : أصبعيك ، سواك عند وضوئك ، أمرهما على أسنانك ، إنه لا عمل لمن لا نية له ، ولا أجر لمن لا حسنة له . } أن رجلا من