" السادسة عشرة " : إذا فقال لم يفهم المفتي السؤال أصلا ولم يحضر صاحب الواقعة يكتب " يزاد في الشرح ليجيب عنه " . أو لم أفهم ما فيها فأجيب " قال : وقال بعضهم : لا يكتب شيئا أصلا قال : رأيت بعضهم كتب في هذا : يحضر السائل لنخاطبه شفاها . وقال الصيمري : ينبغي له إذا لم يفهم الجواب أن يرشد المستفتي إلى مفت آخر كان وإلا فليمسك حتى يعلم الجواب ، قال الخطيب : وإذا كان في رقعة استفتاء مسائل فهم بعضها دون بعض ، أو فهمها كلها ولم يرد الجواب [ ص: 89 ] في بعضها ، أو احتاج في بعضها إلى تأمل أو مطالعة . أجاب عما أراد وسكت عن الباقي ، وقال : لنا في الباقي نظر أو تأمل أو زيادة نظر . الصيمري