قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن أتم مسح مقيم ، وقال مسح في السفر ثم أقام : إن مسح يوما وليلة يمسح ثلث يومين وليلتين وهو ثلثا يوم وليلة ، لأنه لو مسح ثم أقام في الحال مسح ثلث ما بقي وهو يوم وليلة ، فإذا بقي له يومان وليلتان وجب أن يمسح ثلثهما ووجه المذهب أنه عبادة تتغير بالسفر والحضر . فإذا اجتمع فيها السفر والحضر غلب حكم الحضر ولم يقسط عليهما كالصلاة ) المزني