قال المصنف رحمه الله تعالى ؟ ينظر . فإن كان من حيوان يؤكل . ففيه قولان ، قال في القديم : لا يؤكل لقوله صلى الله عليه وسلم { ( وهل يجوز أكله } وقال في الجديد : يؤكل لأنه جلد طاهر من حيوان مأكول فأشبه جلد [ ص: 284 ] المذكى ، وإن كان من حيوان لا يؤكل لم يحل أكله لأن الدباغ ليس بأقوى من الذكاة ، والذكاة لا تبيح ما لا يؤكل لحمه ، فلأن لا يبيحه الدباغ أولى ، وحكى شيخنا إنما حرم من الميتة أكلها عن أبو حاتم القزويني القاضي أبي القاسم بن كج أنه حكى وجها آخر أنه يحل لأن الدباغ عمل في تطهيره كما عمل في تطهير ما يؤكل فعمل في إباحته بخلاف الذكاة ) .