( وإن ) ( لفقت ) أي جمعت ( أيام الدم فقط ) لا أيام الطهر ( على تفصيلها ) المتقدم من مبتدأة ومعتادة وحامل فتلفق المبتدأة نصف شهر والمعتادة عادتها واستظهارها والحامل في ثلاثة أشهر النصف ونحوه وفي ستة فأكثر عشرين ونحوها ( ثم هي ) بعد ذلك ( مستحاضة وتغتسل ) الملفقة وجوبا ( كلما انقطع الدم ) عنها في أيام التلفيق إلا أن تظن أنه يعاودها قبل انقضاء وقت الصلاة التي هي فيه فلا تؤمر بالغسل ( وتصوم ) إن كانت قبل الفجر طاهرا ( وتصلي ) [ ص: 171 ] وتوطأ ) بعد طهرها فيمكن أنها تصلي وتصوم في جميع أيام الحيض بأن كان يأتيها ليلا وينقطع قبل الفجر حتى يغيب الشفق فلا يفوتها شيء من الصلاة والصوم وتدخل المسجد وتطوف الإفاضة إلا أنه يحرم طلاقها ويجبر على مراجعتها . ( تقطع طهر ) أي تخلله دم وتساويا أو زادت أيام الدم أو نقصت