الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن ) أحرم المسبوق والإمام راكع و ( شك ) أي تردد ( في الإدراك ) لهذه الركعة ( ألغاها ) ويتمادى مع الإمام ويرفع معه ويقضيها بعد سلام إمامه سواء استوى تردده أو ظن الإدراك أو عدمه فهذه ثلاث صور فإن جزم بالإدراك فالأمر ظاهر وإن جزم بعدمه فإن تحقق أن إمامه رفع من ركوعه واستقل قائما قبل أن يركع فهذا لا يجوز له الركوع حينئذ .

وإن ركع لا يجوز له الرفع فإن رفع بطلت صلاته ولا ينبغي أن يكون فيها خلاف لظهور تعمد زيادة الركن ولا يعذر بالجهل وكثيرا ما يقع ذلك للعوام وإن لم يتحقق استقلال إمامه قائما وركع وجزم بعدم الإدراك لرفع الإمام رأسه واستقلاله قائما قبل وضع يديه على ركبتيه فالإلغاء ظاهر وإنما الكلام هل يرفع من ركوعه أو لا يرفع وعلى تقدير الرفع هل تبطل فظاهر ما لزروق أنه لا يرفع وإن رفع عمدا أو جهلا بطلت مطلقا وظاهر ابن عبد السلام عدم البطلان [ ص: 348 ] بل طلب الرفع وقيل إن كان حين انحنائه جازما أو ظانا عدم الإدراك بطلت إن رفع عمدا أو جهلا وإن كان جازما بالإدراك أو ظانا له أو شاكا فيه فتبين له خلافه فلا يرفع فإن رفع لم تبطل وهو الأظهر فالصور خمس ثلاثة بالمنطوق واثنتان بالمفهوم وفي الخامسة التفصيل الذي علمته فلتحفظ على هذا الوجه فإنها مسألة كثيرة الوقوع ولا حاجة لك بتكثير الصور بأن تضرب الصور المتقدمة في أحوال ما قبل تكبيرة الإحرام فإنه لا فائدة فيه سوى تشتيت الذهن وعدم ضبط المسألة الكثيرة الوقوع ثم محل الخمسة إن أتى بتكبيرة الإحرام كلها من قيام أما إن أتى بها بعد انحنائه فالركعة تلغى قطعا ولو أدرك الإمام راكعا وأما إن أتى بها عند انحنائه وكملها أو بعده بلا فصل كثير فالتأويلان المتقدمان في قوله إلا لمسبوق فتأويلان .

التالي السابق


( قوله ويرفع معه ) أي فإن لم يرفع معه فالظاهر البطلان حيث فعل ذلك عمدا أو جهلا قاله شيخنا .

( قوله فإن تحقق ) أي بعد إحرامه .

( قوله قبل أن يركع ) أي قبل شروعه في الركوع وهذا الظرف تنازعه الأفعال الثلاثة قبله وهي تحقق ورفع واستقل ( قوله فهذا لا يجوز له الركوع حينئذ ) أي بل يحرم ويخر ساجدا مع الإمام ويلغي تلك الركعة الناقصة .

( قوله وإن ركع لا يجوز له الرفع ) أي بل يهوي ساجدا من ذلك الركوع بدون رفع وقوله فإن رفع أي عمدا أو جهلا .

( قوله لظهور تعمد زيادة الركن ) أي الذي هو الركوع .

( قوله وإن لم يتحقق استقلال إمامه قائما ) أي قبل أن يركع .

( قوله فالإلغاء ) أي لتلك الركعة ظاهر .

( قوله بطلت مطلقا ) أي سواء كان قبل الإحرام جازما بالإدراك أو بعدمه أو ظانا الإدراك أو عدمه أو كان شاكا [ ص: 348 ] في الإدراك أو عدمه .

( قوله بل طلب الرفع ) أي بل يطلب الرفع في الأحوال الخمسة التي قلناها فإن لم يرفع فلا تبطل عنده .

( قوله وقيل إلخ ) هذا القول للهواري .

( قوله وهو الأظهر ) الذي قرره شيخنا العدوي أن المعتمد ما قاله زروق .

( قوله في أحوال ما قبل تكبيرة الإحرام ) أي وهي خمسة لأنه حين التكبير إما جازم بإدراك الركوع أو بعدم إدراكه أو يظن إدراكه أو يظن عدم إدراكه أو يشك في الإدراك وعدمه فإذا أحرم فإما أن يظن الإدراك أو يظن عدمه أو يشك فيه أو يجزم بالإدراك أو بعدمه والحاصل من ضرب خمسة في خمسة خمس وعشرون صورة .

( قوله ثم محل الخمسة إلخ ) صوابه ثم محل صحة الركعة والاعتداد بها إن جزم بإدراكها إن أتى إلخ لأنه إذا شك في الإدراك أو ظنه أو ظن عدمه أو جزم بعدمه فالركعة باطلة قطعا ولا يتأتى التأويلان بصحة الركعة وعدم صحتها تأمل




الخدمات العلمية