ولما كان يسمى عندنا حيضا وكانت دلالة الحيض على براءة الرحم ظنية وكان يكثر الدم بكثرة أشهر الحمل كلما عظم الحمل كثر الدم أشار إلى ما فيه من التفصيل بقوله ما ينزل من الدم من الحامل ( بعد ) دخول ( ثلاثة أشهر ) إلى الستة ( النصف ونحوه ) خمسة أيام ( وفي ) دخول ( ستة ) على المعتمد وهو الذي ارتضاه ( و ) أكثره ( لحامل ) شيخنا تبعا لظاهر المصنف وجماعة ( فأكثر ) إلى آخر الحمل ( عشرون يوما ونحوها ) عشرة أيام فالجملة ثلاثون ( وهل ) حكم ( ما ) أي الدم الذي ( قبل ) الدخول في ثالث ( الثلاثة ) بأن حاضت في الأول أو الثاني ( كما بعدها ) أي النصف ونحوه ( أو كالمعتادة ) غير الحامل [ ص: 170 ] تمكث عادتها والاستظهار على التحقيق ( قولان ) أرجحهما الثاني