الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) الدم ( المميز ) في زمن الاستحاضة بتغير رائحة أو لون أو رقة أو ثخن أو بتألمها لا بكثرة أو قلة لتبعيتهما للمزاج ( بعد طهر تم ) خمسة عشر يوما ( حيض ) فإن لم تميز فهي مستحاضة ولو مكثت طول عمرها وكذا لو ميزت قبل تمام الطهر فهي مستحاضة ( ولا تستظهر ) المميزة بل تقتصر على عادتها ( على الأصح ) ما لم يستمر ما ميزته بصفة الحيض المميز فإن استمر بصفته استظهرت على المعتمد

التالي السابق


( قوله : والدم المميز ) إنما قدر الموصوف والدم للاحتراز عن المميز من الصفرة والكدرة فإنها لا تخرج بهما عن كونها مستحاضة إذ لا أثر لهما كما قاله الشيخ أحمد الزرقاني كذا في حاشية شيخنا ( قوله : لتبعيتهما للمزاج ) أي للأكل والشرب والحرارة والبرودة ( قوله : حيض ) أي اتفاقا في العبادة وعلى الشهور في العدة خلافا لأشهب وابن الماجشون القائلين بعدم اعتباره في العدة ( قوله : فإن لم تميز فهي مستحاضة ) أي باقية على أنها طاهر ولو مكثت طول عمرها وتعتد عدة المرتابة بسنة بيضاء ( قوله : وكذا لو ميزت قبل تمام الطهر فهي مستحاضة ) أي ولا عبرة بذلك التمييز ولا فائدة له كما نقله أبو الحسن عن التونسي ( قوله : ولا تستظهر على الأصح ) أي إذا ثبت أن الدم المميز بعد طهر ثم حيض واستمر ذلك الدم المميز نازلا عليها فإنها تمكث أكثر عادتها فقط وترجع مستحاضة كما كانت قبل التمييز ولا تحتاج لاستظهاره لأنه لا فائدة فيه لأن الاستظهار في غيرها رجاء أن ينقطع الدم وهذه قد غلب على الظن استمراره وهذا قول مالك وابن القاسم خلافا لابن الماجشون حيث قال باستظهارها على أكثر عادتها ( قوله : ما لم يستمر إلخ ) أي إن عدم الاستظهار عند مالك وابن القاسم مقيد بما إذا تغير الدم الذي ميزته بعد أيام عادتها ولم يستمر على حالته وأما لو استمر على حالته فإنها تستظهر على أكثر عادتها على المعتمد خلافا لمن قال إن عدم الاستظهار عند مالك وابن القاسم مطلق غير مقيد بما ذكر




الخدمات العلمية