( وإن ) الذي هو فيه من اختياري أو ضروري بحيث لو تشاغل بنزعها لخرج ( ففي تيممه ) ويترك المسح والغسل إعطاء لسائر الأعضاء حكم ما تحت الخف وتعذر بعض الأعضاء كتعذر الجميع ولا يمزقه مطلقا كثرت قيمته أو قلت ( أو مسحه عليه ) أي على ما عسر ويغسل الرجل الأخرى فيجمع بين مسح وغسل للضرورة قياسا على الجبيرة بجامع تعذر غسل ما تحت الحائل لضرورة حفظ المال وإن قلت قيمته ( أو إن كثرت قيمته ) كمسح كالجبيرة ( وإلا ) بأن قلت ( مزق ) ولو كان لغيره وغرم قيمته واستظهره ( نزع ) الماسح ( رجلا ) أي جميع قدمها من الخف ( وعسرت الأخرى ) أي عسر عليه نزعها فلم يقدر عليه ( وضاق الوقت ) المصنف والأظهر اعتبار القيمة بحال الخف لا بحال اللابس ( أقوال ) ثلاثة