وهو ما ستر ساق الرجل مما فوق الكعبين بأن صار أكثر القدم في الساق وأولى كل القدم كما هو نص المدونة والمعتمد أن ( و ) بطل المسح ( بنزع أكثر ) قدم ( رجل ) واحدة ( لساق خفه ) لا يبطل المسح ولا يبطله إلا نزع كل القدم لساق الخف خلافا لمن قاس الجل على الكل التابع له نزع أكثر القدم المصنف ( لا ) بنزع ( العقب ) لساق خفه فلا يبطل حكم المسح ( وإن ) ولم يقل أعليهما لئلا يتوالى تثنيتان في غير أفعال القلوب وهو لا يجوز ( أو ) ( نزعهما ) أي الخفين معا للمسح عليهما ( أو ) نزع لابس خفين فوق خفين ( أعلييه ) بعد مسحه عليهما ( بادر للأسفل ) في كل من المسائل الأربعة وهو غسل الرجلين في الأولى وكذا الثالثة بل ينزع الأخرى ويغسلهما لئلا يجمع بين غسل ومسح وهو لا يجوز [ ص: 146 ] ومسح الأسفلين في الثانية ومسح أحد الأسفلين في الرابعة ( كالموالاة ) أي كالمبادرة التي تقدمت في الموالاة في الوضوء فيبني بنية إن نسي مطلقا وإن عجز ما لم يطل بجفاف أعضاء بزمن اعتدلا نزع ( أحدهما ) أي أحد الخفين المنفردين أو أحد الأعليين