الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وندب نزعه ) أي الخف ( كل ) يوم ( جمعة ) لأجل غسلها ولو امرأة لأنها إن حضرت سن لها الغسل ثم ألحقت من لم يحضر بمن تحضر وكذا يندب نزعه كل أسبوع وإن لم يكن جمعة أي إن لم ينزعه يوم الجمعة ندب له أن ينزعه في مثل اليوم الذي لبسه فيه

التالي السابق


( قوله : لأجل غسلها ) أي لأجل غسل الجمعة واعلم أنه يطالب بنزعه كل من يخاطب بالجمعة ولو ندبا كما قال الجيزي ثم ظاهر التعليل قصر الندب على من أراد الغسل بالفعل ويحتمل ندب نزعه مطلقا إذ لا أقل من أن يكون وضوءه للجمعة عاريا عن الرخصة قاله زروق .

فإن قلت لما لم يسن نزعه كل جمعة لم يسن له غسلها لأن الوسيلة تعطي حكم المقصد .

قلت سنة الغسل لمن لم يكن لابسا خفا وإلا كان مندوبا كذا قال بعض لكن هذا يتوقف على نقل ا هـ شيخنا والأقرب حمل الندب في كلام المصنف على مطلق الطلب ( قوله : لأنها إن حضرت ) أي لصلاة الجمعة ( قوله : وكذا يندب نزعه كل أسبوع ) أي مراعاة للإمام أحمد ( قوله : أي إن لم ينزعه يوم الجمعة إلخ ) أي وأما لو نزعه يوم الجمعة فلا يطالب بنزعه تمام الأسبوع من لبسه




الخدمات العلمية