الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ويكره إنشاد الشعر ، والتحدث في الطواف لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { الطواف بالبيت صلاة فأقلوا فيه الكلام } .

                                                                                                                                وروي أنه قال صلى الله عليه وسلم { فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير } ، ولأن ذلك يشغله عن الدعاء ، ويكره أن يرفع صوته بالقرآن ; لأنه يتأذى به غيره لما يشغله ذلك عن الدعاء ، ولا بأس بأن يقرأ القرآن في نفسه ، وقال مالك يكره ، وإنه غير سديد ; لأن قراءة القرآن مندوب إليها في جميع الأحوال إلا في حال الجنابة ، والحيض ، ولم يوجد .

                                                                                                                                ومن المشايخ من قال التسبيح أولى ; لأن محمدا رحمه الله ذكر لفظة " لا بأس " وهذه اللفظة إنما تستعمل في الرخص ، ولا بأس أن يطوف ، وعليه خفاه أو نعلاه إذا كانا طاهرتين لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم { أنه طاف مع نعليه } ، ولأنه تجوز الصلاة مع الخفين ، والنعلين مع أن حكم الصلاة أضيق فلأن يجوز الطواف أولى ، ولا يرمل في هذا الطواف إذا كان طاف طواف اللقاء ، وسعى عقيبه ، وإن كان لم يطف طواف اللقاء أو كان قد طاف لكنه لم يسع عقيبه فإنه يرمل في طواف الزيارة ، والأصل فيه أن الرمل سنة طواف عقيبه سعي ، فكل طواف بعد سعي يكون فيه رمل ، وإلا فلا لما نذكر عند بيان سنن الحج ، والترتيب في أفعاله إن شاء الله تعالى وأما سننه فنذكرها عند بيان سنن الحج إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية