ولو ، أو نفرت دابة مسلم من دابة العدو ، أو من سوادهم من غير تنفير منهم فألقته فمات لم يكونوا شهداء ; لأن موتهم غير مضاف إلى فعل العدو ، وكذلك انهزم المسلمون فألقوا أنفسهم في الخندق ، أو من السور حتى ماتوا لم يكونوا شهداء عند إذا حمل على العدو فسقط عن فرسه ، أو كان المسلمون ينقبون عليهم الحائط فسقط عليهم فماتوا خلافا محمد ، وأصل لأبي يوسف في الزيادات في [ ص: 324 ] هذه المسائل أصلا فقال : إذا صار مقتولا بفعل ينسب إلى العدو كان شهيدا ، وإلا فلا ، والأصل عند محمد أنه إذا صار مقتولا بعمل الحراب ، والقتال كان شهيدا ، وإلا فلا سواء كان منسوبا إلى العدو ، أو لا ، والأصل عند أبي يوسف أنه إذا صار مقتولا بمباشرة العدو ، بحيث لو وجد ذلك القتل فيما بين المسلمين في دار الإسلام لا يخلو عن وجوب قصاص ، أو كفارة كان شهيدا ، وإذا صار مقتولا بالتسبب لم يكن شهيدا ، وجنس هذه المسائل في الزيادات . الحسن بن زياد