مطلب في الترتيب في الوضوء .
( ومنها ) : [ ص: 22 ] لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه ، ومواظبته عليه دليل السنة ، وهذا عندنا ، وعند الترتيب في الوضوء ; هو فرض ، وجه قوله أن الأمر ، وإن تعلق بالغسل ، والمسح في آية الوضوء بحرف الواو ، وأنها للجمع المطلق لكن الجمع المطلق يحتمل الترتيب ، فيحمل على الترتيب بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حيث غسل مرتبا فكان فعله بيانا لأحد المحتملين ( ولنا ) أن حرف الواو للجمع المطلق . الشافعي
والجمع بصفة الترتيب جمع مقيد ، ولا يجوز تقييد المطلق إلا بدليل ، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يحمل على موافقة الكتاب ، وهو أنه إنما فعل ذلك لدخوله تحت الجمع المطلق ، لكن من حيث إنه جمع بل من حيث إنه مرتب ، وعلى هذا الوجه يكون عملا بموافقة الكتاب ، كمن أعتق رقبة مؤمنة في كفارة اليمين أو الظهار أنه يجوز بالإجماع ، وذا لا ينفي أن تكون الرقبة المطلقة مرادة من النص ; لأن جواز المؤمنة من حيث هي رقبة لا من حيث هي مؤمنة ، كذا ههنا .
ولأن الأمر بالوضوء للتطهير لما ذكرنا في المسائل المتقدمة ، والتطهير لا يقف على الترتيب لما مر .