( فصل ) :
وأما شرائط وجوبه فمنها كذا روي عن أن يكون ميتا مات بعد الولادة حتى لو ولد ميتا لم يغسل أنه قال : إذا استهل المولود سمي وغسل وصلي عليه وورث وورث عنه ، وإذا لم يستهل لم يسم ولم يغسل ولم يرث . أبي حنيفة
وعن أيضا أنه لا يغسل ولا يسمى ولا يصلى عليه ، وهكذا ذكر محمد وروي عن الكرخي أنه يغسل ويسمى ولا يصلى عليه ، وكذا ذكر أبي يوسف وقال الطحاوي : في السقط الذي استبان خلقه : أنه يغسل ويكفن ويحنط ولا يصلى عليه ، فاتفقت الروايات على أنه لا يصلى على من ولد ميتا ، والخلاف في الغسل . محمد
وجه ما اختاره أن المولود ميتا نفس مؤمنة فيغسل وإن كان لا يصلى عليه كالبغاة وقطاع الطريق ، وجه ما ذكره الطحاوي ما روي عن الكرخي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { أبي هريرة } ولأن وجوب الغسل بالشرع وأنه ورد باسم الميت ، ومطلق اسم الميت في العرف لا يقع على من ولد ميتا ولهذا لا يصلى عليه ، وقال : إذا استهل المولود غسل وصلي عليه وورث ، وإن لم يستهل لم يغسل ولم يصل عليه ولم يرث إن أسقط قبل أربعة أشهر لا يغسل ، ولا يصلى عليه قولا واحدا ، وإن كان لأربعة أشهر من وقت العلوق ، وقد استبان خلقه فله فيه قولان ، والصحيح قولنا لما ذكرنا ، وهذا إذا لم يستهل فأما الشافعي بالإجماع لما روينا ; ولأن الاستهلال دلالة الحياة فكان موته بعد ولادته حيا فيغسل . إذا استهل بأن حصل منه ما يدل على حياته من بكاء أو تحريك عضو ، أو طرف ، أو غير ذلك فإنه يغسل