ولم يذكر في ظاهر الرواية أنه وذكر في صلاة الأثر أن عند هل يستنجى أم لا ؟ يستنجى ، وعلى قول أبي حنيفة أبي يوسف لا يستنجى هما يقولان قلما يخلو موضع الاستنجاء عن النجاسة الحقيقية فلا بد من إزالتها ، ومحمد وأبو يوسف يقولان : إن المسكة تسترخي بالموت فلو استنجى ربما يزداد الاسترخاء فتخرج زيادة نجاسة ، فكان السبيل فيه هو الترك ، والاكتفاء بوصول الماء إليه ، ولهذا - والله أعلم - لم يذكره في ظاهر الرواية فلعل ومحمد رجع وعرف أيضا رجوع محمدا حيث لم يتعرض لذلك في ظاهر الرواية . أبي حنيفة