الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                وهذا إذا كانت النجاسة التي على المخرج قدر الدرهم ، أو أقل منه ، فإن كانت أكثر من قدر الدرهم لم يذكر في ظاهر الرواية ، واختلف المشايخ فيه فقال بعضهم : لا يزول إلا بالغسل وقال بعضهم يزول بالأحجار ، وبه أخذ الفقيه أبو الليث وهو الصحيح ، لأن الشرع ورد بالاستنجاء بالأحجار مطلقا من غير فصل ، وهذا كله إذا لم يتعد النجس المخرج فإن تعداه ينظر إن كان المتعدي أكثر من قدر الدرهم يجب غسله بالإجماع ، وإن كان أقل من قدر الدرهم لا يجب غسله عند أبي حنيفة ، وأبي يوسف وعند محمد يجب .

                                                                                                                                وذكر القدوري في شرحه مختصر الكرخي أن النجاسة إذا تجاوزت مخرجها وجب غسلها ، ولم يذكر خلاف أصحابنا لمحمد أن الكثير من النجاسة ليس بعفو ، وهذا كثير ، ولهما أن القدر الذي على المخرج قليل ، وإنما يصير كثيرا بضم المتعدي إليه ، وهما نجاستان مختلفتان في الحكم ، فلا يجتمعان ألا يرى أن إحداهما تزول بالأحجار ، والأخرى لا تزول إلا بالماء ، وإذا اختلفتا في الحكم يعطى لكل واحدة منهما حكم نفسها ، وهي في نفسها قليلة فكانت عفوا .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية