وأما فنقول : إذا نسي القنوت حتى ركع ثم تذكر بعد ما رفع رأسه من الركوع لا يعود ويسقط عنه القنوت وإن كان في الركوع فكذلك في ظاهر الرواية . حكم القنوت إذا فات عن محله
وروي عن في غير رواية الأصول أنه يعود إلى القنوت ; لأنه له شبها بالقراءة فيعود كما لو ترك الفاتحة أو السورة . أبي يوسف
ولو تذكر في الركوع أو بعد ما رفع رأسه منه أنه ترك الفاتحة أو السورة يعود وينتقض ركوعه كذا ههنا ووجه الفرق على ظاهر الرواية أن الركوع يتكامل بقراءة الفاتحة والسورة ; لأن الركوع لا يعتبر بدون القراءة أصلا فيتكامل بتكامل القراءة ، وقراءة الفاتحة والسورة على التعيين واجبة فينتقض الركوع بتركها فكان نقض الركوع للأداء على الوجه الأكمل والأحسن فكان مشروعا فأما القنوت فليس مما يتكامل به الركوع .
ألا ترى أنه لا قنوت في سائر الصلوات ؟ والركوع معتبر بدونه فلم يكن النقض للتكميل لكماله في نفسه .
ولو نقض كان النقض لأداء القنوت الواجب ولا يجوز نقض الفرض لتحصيل الواجب فهو الفرق ، ولا يقنت في الركوع أيضا بخلاف تكبيرات العيد إذا تذكرها في حال الركوع حيث يكبر فيه ، والفرق أن تكبيرات العيد لم تختص بالقيام المحض .
ألا ترى أن تكبيرة الركوع يؤتى بها في حال الانحطاط ؟ وهي محسوبة من تكبيرات العيد بإجماع الصحابة ، فإذا جاز أداء واحدة منها في غير محض القيام من غير عذر جاز أداء الباقي مع قيام العذر بطريق الأولى ، فأما القنوت فلم يشرع إلا في محض القيام غير معقول المعنى فلا يتعدى إلى الركوع الذي هو قيام من وجه .
ولو أنه عاد إلى القيام وقنت ينبغي أن لا ينتقض ركوعه على قياس ظاهر الرواية بخلاف ما إذا عاد إلى قراءة الفاتحة أو السورة حيث ينتقض ركوعه ، والفرق أن محل القراءة قائم ما لم يقيد الركعة بالسجدة .
ألا ترى أنه يعود فإذا عاد وقرأ الفاتحة أو السورة وقع الكل فرضا ؟ فيجب مراعاة الترتيب بين الفرائض ولا يتحقق ذلك إلا بنقض الركوع بخلاف القنوت ; لأن محله قد فات .
ألا ترى أنه لا يعود ؟ فإذا عاد فقد قصد نقض الفرض لتحصيل واجب فات عليه فلا يملك ذلك .
ولو كان مدركا للركعة . عاد إلى قراءة الفاتحة أو السورة فقرأها وركع مرة أخرى فأدركه رجل في الركوع الثاني
ولو كان أتم قراءته وركع فظن أنه لم يقرأ فرفع رأسه منه يعود فيقرأ ويعيد القنوت والركوع ، وهذا ظاهر ; لأن الركوع ههنا حصل قبل القراءة فلم يعتبر أصلا ولو حصل قبل قراءة الفاتحة أو السورة يعود ويعيد الركوع فههنا أولى .