الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( ومنها ) أن يمسح على ظاهر الخف ، حتى لو مسح على باطنه لا يجوز ، وهو قول عمر ، وعلي ، وأنس رضي الله عنهم ، وهو ظاهر مذهب الشافعي ، وعنه أنه لو اقتصر على الباطن لا يجوز ، والمستحب عندنا الجمع بين الظاهر ، والباطن في المسح ، إلا إذا كان على باطنه نجاسة .

                                                                                                                                وحكى إبراهيم بن جابر في كتاب الاختلاف الإجماع على أن الاقتصار على أسفل الخف لا يجوز ، وكذا لو مسح على العقب ، أو على جانبي الخف ، أو على الساق لا يجوز ، والأصل فيه ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : سمعت { رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالمسح على ظاهر الخفين } .

                                                                                                                                ، وعن علي رضي الله عنه أنه قال : لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره ، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه دون باطنهما ، ولأن باطن الخف لا يخلو عن لوث عادة ، فالمسح عليه يكون تلويثا لليد ، ولأن فيه بعض الحرج ، وما شرع المسح إلا لدفع الحرج ، ، ولا تشترط النية في المسح على الخفين كما لا تشترط في مسح الرأس .

                                                                                                                                والجامع أن كل واحد منهما ليس ببدل عن الغسل ، بدليل أنه يجوز مع القدرة على الغسل ، بخلاف التيمم .

                                                                                                                                وكذا فعل المسح ليس بشرط لجوازه بدونه أيضا ، بل الشرط إصابة الماء ، حتى لو خاض الماء ، أو أصابه المطر ، جاز عن المسح ، ولو مر بحشيش مبتل ، فأصاب البلل ظاهر خفيه ، إن كان بلل الماء أو المطر جاز ، وإن كان بلل الطل قيل : لا يجوز ; لأن الطل ليس بماء .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية