ومنها : فإن كان غليظا ، وهو الجنابة ، فلا يجوز فيها المسح ، لما روي عن أن يكون الحدث خفيفا ، صفوان بن عسال المرادي أنه قال : { } ، ، ولأن الجواز في الحدث الخفيف لدفع الحرج ، لأنه يتكرر ، ويغلب وجوده فيلحقه الحرج ، والمشقة في نزع الخف ، والجنابة لا يغلب وجودها ، فلا يلحقه الحرج في النزع . كان يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ، ولياليها ، لا عن جنابة ، لكن من غائط أو بول أو نوم