وإن فسدت صلاته عند وجده بعد ما قعد قدر التشهد الأخير ، أو بعد ما سلم وعليه سجدتا السهو وعاد إلى السجود ويلزمه الاستقبال ، وعند أبي حنيفة أبي يوسف يبطل تيممه وصلاته تامة ، وهذه من المسائل المعروفة بالاثنا عشرية والأصل فيها أن ما كان من أفعال المصلي ما يفسد الصلاة لو وجد في أثنائها لا يفسدها إن وجد في هذه الحالة بإجماع بين أصحابنا ، مثل الكلام والحدث العمد والقهقهة ونحو ذلك ، وعند ومحمد تفسد بناء على أن الخروج من الصلاة بالسلام ليس بفرض عندنا ، وعنده فرض على ما يذكر . الشافعي