وأما فقد ذكر كيفية النية في التيمم أن الصحيح من المذهب أنه إذا نوى الطهارة ، أو نوى استباحة الصلاة أجزأه . القدوري
وذكر أنه لا يجب في التيمم نية التطهير وإنما يجب نية التمييز ، وهو أن ينوي الحدث ، أو الجنابة ; لأن التيمم لهما يقع على صفة واحدة فلا بد من التمييز بالنية كما في صلاة الفرض ; أنه لا بد فيها من نية الفرض لأن الفرض والنفل يتأديان على هيئة واحدة والصحيح أن ذلك ليس بشرط ، فإن الجصاص روى عن ابن سماعة أن الجنب إذا تيمم يريد به الوضوء أجزأه عن الجنابة ، وهذا لما بينا أن افتقار التيمم إلى النية ليصير طهارة إذ هو ليس بتطهير حقيقة وإنما جعل تطهيرا شرعا للحاجة ، والحاجة تعرف بالنية ، ونية الطهارة تكفي دلالة على الحاجة وكذا نية الصلاة ; لأنه لا جواز للصلاة بدون الطهارة فكانت دليلا على الحاجة فلا حاجة إلى نية التمييز أنه للحدث أو للجنابة . محمد
ولو ; فله أن يفعل كل ما لا يجوز بدون الطهارة ، كصلاة الجنازة وسجدة التلاوة ومس المصحف ونحوها ; لأنه لما أبيح له أداء الصلاة فلأن يباح له ما دونها أو ما هو جزء من أجزائها أولى . تيمم ونوى مطلق الطهارة أو نوى استباحة الصلاة
وكذا لو تيمم لصلاة الجنازة أو لسجدة التلاوة أو لقراءة القرآن بأن كان جنبا جاز له أن يصلي به سائر الصلوات ; لأن كل واحد من ذلك عبادة مقصودة بنفسها وهو من جنس أجزاء الصلاة فكان نيتها عند التيمم كنية الصلاة ، فأما إذا تيمم لدخول المسجد أو لمس المصحف لا يجوز له أن يصلي به ; لأن دخول المسجد ومس المصحف ليس بعبادة مقصودة بنفسه ، ولا هو ; من جنس أجزاء الصلاة ; فيقع طهورا لما أوقعه له لا غير .