الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( وأما ) حكم الحيض والنفاس فمنع جواز الصلاة ، والصوم ، وقراءة القرآن ، ومس المصحف إلا بغلاف ، ودخول المسجد ، والطواف بالبيت لما ذكرنا في الجنب إلا أن الجنب يجوز له أداء الصوم مع الجنابة ولا يجوز للحائض ، والنفساء لأن الحيض ، والنفاس أغلظ من الحدث ، أو بأن النص غير معقول المعنى ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم { تقعد إحداهن شطر عمرها لا تصوم ولا تصلي } ، أو ثبت معلولا بدفع الحرج ; لأن درور الدم يضعفهن مع أنهن خلقن ضعيفات في الجبلة فلو كلفن بالصوم لا يقدرن على القيام به إلا بحرج ، وهذا لا يوجد في الجنابة ، ولهذا الجنب يقضي الصلاة ، والصوم ، وهن لا يقضين الصلاة ، لأن الحيض يتكرر في كل شهر ثلاثة أيام إلى العشرة فيجتمع عليها صلوات كثيرة فتحرج في قضائها ولا حرج في قضاء صيام ثلاثة أيام أو عشرة أيام في السنة ، وكذا يحرم القربان في حالتي الحيض ، والنفاس ولا يحرم قربان المرأة التي أجنبت لقوله تعالى { فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن } ، ومثل هذا لم يرد في الجنابة بل وردت الإباحة بقوله تعالى { فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم } أي : الولد فقد أباح المباشرة ، وطلب الولد ، وذلك بالجماع مطلقا عن الأحوال .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية