( فصل ) :
ومنها ; لأن الوطء ، فوق النظر والمس ، فكان إحلاله إحلالا للمس ، والنظر من طريق الأولى ، وهل يحل الاستمتاع بها بما دون الفرج في حالة الحيض والنفاس ؟ فيه خلاف ذكرناه في كتاب الاستحسان ، وأما بعد الموت ، فلا يحل له المس والنظر عندنا خلافا حل النظر ، والمس من رأسها إلى قدميها في حالة الحياة ، والمسألة ذكرناها في كتاب الصلاة . للشافعي