( فصل ) :
وأما ، فيثبت لها الخيار في المجلس الذي تعلم فيه بالعتق ، وبأن لها الخيار ، وهي من أهل الاختيار حتى لو أعتقها ، ولم تعلم بالعتق أو علمت بالعتق ، ولم تعلم بأن لها الخيار ، فلم تختر لم يبطل خيارها ولها بمجلس العلم إذا علمت بهما بخلاف خيار البلوغ ، فإن العلم بالخيار فيه ليس بشرط ، وقد بينا الفرق بينهما فيما تقدم ، وكذلك إذا أعتقها ، وهي صغيرة ، فلها خيار العتق إذا بلغت ; لأنها وقت الإعتاق لم تكن من أهل الاختيار ، وليس لها خيار البلوغ ; لأن النكاح وجد في حالة الرق ، والله عز وجل أعلم . وقت ثبوته ، فوقت علمها بالعتق وبالخيار ، وأهلية الاختيار
ولو تزوجت مكاتبة بإذن المولى ، فأعتقت ، فلها الخيار عند أصحابنا الثلاثة ، وعند لا خيار لها ( وجه ) قوله أنه لا ضرر عليها ; لأن النكاح وقع لها ، والمهر مسلم لها ( ولنا ) ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم { زفر بريرة ، وكانت مكاتبة } ; ولأن علة النص عامة على ما بينا . خير
وكذا الملك يزداد عليها كما يزداد على القنة .