وروينا من طريق السجستاني ، حدثنا ، حدثنا ابن السرح قال: أخبرني ابن وهب، يونس، عن قال: ابن شهاب، خيبر عنوة بعد القتال; ونزل من نزل من أهلها على الجلاء بعد القتال. بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح
قال هذا هو الصحيح في أرض خيبر، أنها كانت عنوة كلها، مغلوبا عليها، بخلاف أبو عمر: فدك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم جميع أرضها على الغانمين لها، الموجفين عليها بالخيل والركاب، وهم أهل الحديبية. فقال ولم يختلف العلماء أن أرض خيبر مقسومة، وإنما اختلفوا هل تقسم الأرض إذا غنمت البلاد أو توقف؟ الكوفيون: الإمام مخير بين قسمتها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض خيبر، وبين إيقافها كما فعل عمر بسواد العراق.
وقال تقسم الأرض كلها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الشافعي: خيبر; لأن الأرض غنيمة كسائر أموال الكفار. وذهب مالك إلى إيقافها اتباعا لعمر، لأن الأرض مخصوصة من سائر الغنيمة، بما فعل عمر في جماعة من الصحابة في إيقافها لمن يأتي بعده من المسلمين. وروى مالك: ، عن ، عن زيد بن أسلم أبيه، قال: سمعت عمر يقول: لولا أن يترك آخر الناس لا شيء لهم ما افتتح المسلمون قرية إلا قسمتها سهمانا، كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر سهمانا. وهذا يدل على أن أرض خيبر قسمت كلها سهمانا، كما قال وأما من قال: ابن إسحاق، خيبر كان بعضها صلحا وبعضها عنوة، فقد وهم وغلط، وإنما دخلت عليه الشبهة بالحصنين اللذين أسلمهما أهلهما في حقن دمائهم، فلما لم يكن أهل ذينك الحصنين من الرجال والنساء والذرية [ ص: 189 ] مغنومين، ظن أن ذلك صلح، ولعمري إنه في الرجال والنساء والذرية لضرب من الصلح، ولكنهم لم يتركوا أرضهم إلا بالحصار والقتال، فكان حكم أرضهما كحكم سائر أرض خيبر، كلها عنوة، غنيمة مقسومة بين أهلها. وربما شبه على من قال: إن نصف خيبر صلح ونصفها عنوة، بحديث ، عن يحيى بن سعيد بشير بن يسار، خيبر نصفين، نصفا له ونصفا للمسلمين. فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم وهذا لو صح لكان معناه أن النصف له مع سائر من وقع في ذلك النصف معه، لأنها قسمت على ستة وثلاثين سهما، فوقع سهم النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة معه في ثمانية عشر سهما، ووقع سائر الناس في باقيها، وكلهم ممن شهد أبو عمر: الحديبية ثم خيبر. وليست الحصون التي أسلمها أهلها بعد الحصار والقتال صلحا، ولو كانت صلحا لملكها أهلها كما يملك أهل الصلح أرضهم وسائر أموالهم، فالحق في هذا ما قاله دون ما قاله ابن إسحاق وغيره عن موسى بن عقبة انتهى ما ذكره ابن شهاب. أبو عمر.
فأما قوله: قسم جميع أرضها، فإن الحصنين المفتتحين أخيرا، وهما الوطيح والسلالم، لم يجر لهما ذكر في القسمة، وسيأتي بيان ذلك عند ذكر القسمة. وأما تأويله لحديث فقد كان ذلك التفسير ممكنا لو كان في الحديث إجمال يقبل التفسير بذلك، ولكنه ليس كذلك، وسيأتي في الكلام على القسمة. وأما قوله: كلهم ممن شهد بشير بن يسار، الحديبية ثم شهد خيبر. فالمعروف أن غنائم خيبر كانت لأهل الحديبية، ممن حضر الوقعة بخيبر ومن لم يحضرها وهو ذكره جابر بن عبد الله الأنصاري، وذلك لأن الله أعطاهم ذلك في سفر ابن إسحاق. الحديبية. وعن الحكم ، عن أبي ليلى، في قوله تعالى: ( وأثابهم فتحا قريبا ) قال: خيبر. ( وأخرى لم تقدروا عليها ) : فارس والروم، وإن أهل السفينتين لم يشهدوا الحديبية ولا خيبر، وكانوا ممن قسم له من غنائم خيبر، وكذلك الدوسيون، وكذلك الأشعريون، قدموا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يشركوهم في الغنيمة، ففعلوا.
وذهب آخرون إلى أن بعضها فتح صلحا والبعض عنوة، كما ذكرناه عن وكما رويناه عن موسى بن عقبة. مالك ، عن من طريق الزهري، قال: قرئ على أبي داود، وأنا شاهد، أخبركم الحارث بن [ ص: 190 ] مسكين قال: حدثني ابن وهب، مالك ، عن أن ابن شهاب: خيبر كان بعضها عنوة وبعضها صلحا، والكتيبة أكثرها عنوة، وفيها صلح. قلت لمالك: وما الكتيبة؟ قال: أرض خيبر، وهي أربعون ألف عذق، ورويناه عن أيضا. قال سعيد بن المسيب حدثنا أبو داود: محمد بن يحيى بن فارس ، حدثنا عبد الله بن محمد ، عن جويرية ، عن مالك ، عن أن الزهري، أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح بعض خيبر عنوة . سعيد بن المسيب