الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وذكر ابن إسحاق في حديث أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم رؤيته آدم في سماء الدنيا تعرض عليه أرواح بنيه فيسر بمؤمنيها ، ويعبس بوجهه عند رؤية كافريها ، ثم قال : رأيت رجالا لهم مشافر كمشافر الإبل ، في أيديهم قطع من نار كالأفهار ، يقذفونها في أفواههم فتخرج من أدبارهم . قلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء أكلة أموال اليتامى ظلما . قال : ثم رأيت رجالا لهم بطون لم أر مثلها قط ، بسبيل آل فرعون ، يمرون عليهم كالإبل المهيومة ، حين يعرضون على النار يطؤونهم ، لا يقدرون على أن يتحولوا من [ ص: 249 ] مكانهم ذلك . قال : قلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء أكلة الربا . قال : ثم رأيت رجالا بين أيديهم لحم سمين طيب إلى جنبه لحم غث منتن يأكلون من الغث المنتن ، ويتركون السمين الطيب . قال : قلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء الذين يتركون ما أحل الله لهم من النساء ويذهبون إلى ما حرم الله عليهم منهن . قال : ثم رأيت نساء متعلقات بثديهن . فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء اللاتي أدخلن على الرجال ما ليس من أولادهم .

وقد اختلف العلماء في المعراج والإسراء هل كانا في ليلة واحدة أو لا ؟ وأيهما كان قبل الآخر ؟ وهل كان ذلك كله في اليقظة أو في المنام . أو بعضه في اليقظة وبعضه في المنام ؟ وهل كان المعراج مرة أو مرات ؟ واختلفوا في تاريخ ذلك . والذي روينا عن ابن سعد في المعراج ، عن محمد بن عمر ، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي سبرة وغيره من رجاله ، قالوا : كان عليه الصلاة والسلام يسأل ربه أن يريه الجنة والنار ، فلما كانت ليلة السبت لسبع عشرة خلت من شهر رمضان قبل الهجرة بثمانية عشر شهرا ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائم في بيته ظهرا ، أتاه جبريل ومكائيل ، فقالا : انطلق إلى ما سألت الله . فانطلقا به إلى ما بين المقام وزمزم ، فأتي بالمعراج فإذا هو أحسن شيء منظرا ، فعرجا به إلى السموات سماء سماء . . الحديث . وذكر السهيلي رحمه الله خلاف السلف في الإسراء : هل كان يقظة أو مناما ؟ وحكى القولين وما يحتج به لكل قول منهما ، ثم قال : وذهبت طائفة ثالثة منهم شيخنا أبو بكر بن العربي إلى تصديق المقالتين وتصحيح المذهبين ، وأن الإسراء كان مرتين إحداهما في نومه توطئة له وتيسيرا عليه ؛ كما كان بدء نبوته الرؤيا الصالحة ليسهل عليه أمر النبوة فإنه عظيم تضعف عنه القوى البشرية ، وكذلك الإسراء سهله عليه بالرؤيا ؛ لأن هوله عظيم فجاء في اليقظة على توطئة وتقدمة رفقا من الله بعبده وتسهيلا عليه . ورجح هذا القول أيضا للجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك ، فإن في ألفاظها اختلافا ، وتعدد الواقعة أقرب [ ص: 250 ] لوقوع جميعها . وحكى قولا رابعا ، قال : كان الإسراء بجسده إلى بيت المقدس في اليقظة ثم أسري بروحه عليه السلام إلى فوق سبع سموات ، ولذلك شنع الكفار قوله : أتيت بيت المقدس في ليلتي هذه . ولم يشنعوا قوله فيما سوى ذلك .

قال : وقد تكلم العلماء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء ، فروي عن مسروق عن عائشة أنها أنكرت أن يكون رآه ، قالت : ومن زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله ، واحتجت بقوله سبحانه : ( لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ) . وروينا من طريق الترمذي ، حدثنا ابن أبي عمر ، حدثنا سفيان ، عن مجالد ، عن الشعبي ، قال : لقي ابن عباس ، كعبا بعرفة ، فسأله عن شيء ، فكبر حتى جاوبته الجبال ، فقال ابن عباس : إنا بنو هاشم نقول إن محمدا رأى ربه . فقال كعب : إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى ، فكلم موسى مرتين ورآه محمد مرتين .

وروينا من طريق مسلم ، عن أبي ذر ، قلت : يا رسول الله ، هل رأيت ربك ؟ قال : "رأيت نورا" . وفي حديث آخر عند مسلم قال : "نور أنى أراه" .

وفي تفسير النقاش عن ابن عباس : أنه سئل : هل رأى محمد ربه ؟ فقال : رآه رآه . حتى انقطع صوته .

وفي تفسير عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري وذكر إنكار عائشة أنه رآه ، فقال [ ص: 251 ] الزهري : ليست عائشة أعلم عندنا من ابن عباس .

وفي تفسير ابن سلام ، عن عروة ، أنه كان إذا ذكر إنكار عائشة يشتد ذلك عليه .

وقول أبي هريرة في هذه المسألة كقول ابن عباس أنه رآه .

قال أبو القاسم : والمتحصل من هذه الأقوال أنه رآه لا على أكمل ما تكون الرؤية ، على نحو ما يراه في حظيرة القدس عند الكرامة العظمى والنعيم الأكبر ، ولكن دون ذلك ، وإلى هذا يومئ قوله : رأيت نورا .

قلت : وقوله تعالى : ( لا تدركه الأبصار ) لا يعارض هذا ، لأنه لا يلزم من الرؤية الإدراك .

وأما فرض الصلوات الخمس فكان ليلة المعراج ، وقد ذكرنا عن الواقدي من طريق ابن سعد : أنه كان ليلة السبت لسبع عشرة خلت من رمضان قبل الهجرة بثمانية عشر شهرا من مكة إلى السماء . ومن يرى أن المعراج من بيت المقدس وأنه هو والإسراء في تاريخ واحد ، فقد ذكرنا في الإسراء أنه ليلة سبع عشرة من ربيع الأول قبل الهجرة بسنة ، وبعد المبعث بتسع ، أو اثنتي عشرة على حسب اختلافهم في ذلك ، وهذا هو المشهور .

قال أبو عمر : وقد روى الوقاصي ، عن الزهري ؛ أن الإسراء وفرض الصلاة كان بعد المبعث بخمس سنين . وأبعد من ذلك ما حكاه أبو عمر أيضا ، قال : وقال أبو بكر محمد بن علي بن القاسم في تاريخه : ثم أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس ، وعرج به إلى السماء بعد مبعثه بثمانية عشر شهرا . قال : ولا أعلم أحدا من أهل السير قال ذلك ، ولا أسند قوله إلى أحد ممن يضاف إليه هذا العلم .

[ ص: 252 ] وفي صبيحة ليلة المعراج كان نزول جبريل وإمامته بالنبي صلى الله عليه وسلم ليريه أوقات الصلوات الخمس ؛ كما هو مروي من حديث ابن عباس ، وأبي هريرة ، وبريدة ، وأبي موسى ، وأبي مسعود ، وأبي سعيد ، وجابر ، وعمرو بن حزم ، والبراء وغيرهم . وكان ذلك عند البيت وأم به مرتين ، مرة أول الوقت ومرة آخره ليعلمه بذلك كله .

وأما عدد ركعاتها حين فرضت ، فمن الناس من ذهب إلى أنها فرضت أول ما فرضت ركعتين ركعتين ، ثم زيد في صلاة الحضر فأكملت أربعا وأقرت صلاة السفر على ركعتين ، روي ذلك عن عائشة والشعبي ، وميمون بن مهران ، ومحمد بن إسحاق وغيرهم .

ومنهم من ذهب إلى أنها فرضت أول ما فرضت أربعا إلا المغرب ففرضت ثلاثا والصبح ركعتين . كذلك قال الحسن البصري ، ونافع بن جبير بن مطعم ، وابن جريج .

ومنهم من ذهب إلى أنها فرضت في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين ويروى ذلك عن ابن عباس .

وقال أبو إسحاق الحربي : أول ما فرضت الصلاة بمكة فرضت ركعتين أول النهار وركعتين آخره ، وذكر في ذلك حديث عائشة : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ركعتين ركعتين ، ثم زاد فيها في الحضر . هكذا حدث به الحربي ، عن أحمد بن الحجاج ، عن ابن المبارك ، عن ابن عجلان ، عن صالح بن كيسان ، عن عروة ، عن عائشة . حكى ذلك أبو عمر . قال : وليس في حديث عائشة دليل على صحة ما ذهب إليه الحربي ، ولا يوجد هذا في أثر صحيح ، بل فيه دليل على أن الصلاة التي فرضت ركعتين ركعتين هي الصلوات الخمس ، لأن الإشارة بالألف واللام في الصلاة إشارة إلى معهود .

وروينا عن الطبراني ، حدثنا الحسن بن علي بن الأشعث المصري ، حدثنا محمد بن يحيى بن سلام الإفريقي ، حدثني أبي ، حدثني عثمان بن مقسم ، عن يحيى بن سعيد [ ص: 253 ] الأنصاري ، عن سعيد بن يسار ، عن عمر بن عبد العزيز ، حدثني عروة بن الزبير ، عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : فرضت الصلاة ركعتين ، فزيد في صلاة المقيم ، وأثبتت صلاة المسافر كما هي .

وقد روينا عن السائب بن يزيد مثل ذلك ؛ روينا عن أبي العباس بن السراج ، حدثنا قتيبة ، حدثنا عبد العزيز ، عن سعيد بن سعيد ، عن السائب بن يزيد ، أنه قال : فرضت الصلاة ركعتين ، ثم زيد في صلاة المقيم وأقرت صلاة المسافر .

قال أبو عمر : قول الشعبي في هذا ، أصله من حديث عائشة ، ويمكن أن يكون قد أخذه عن مسروق أو الأسود عنها ، فأكثر ما عنده عن عائشة فهو عنهما .

قلت : قد وقع لنا ذلك من حديثه عن مسروق كما ظن أبو عمر . روينا من طريق السراج ، حدثنا أحمد بن سعيد الرباطي ، حدثنا محبوب بن الحسن ، حدثنا داود ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عائشة ، قالت : فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين ، فلما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان . وتركت صلاة الفجر لطول القراءة ، وصلاة المغرب لأنها وتر النهار .

وأما ابن إسحاق فخبر عائشة عنده عن صالح بن كيسان ، عن عروة ، عنها . فيمكن أن يكون أخذه من هناك .

وأما ميمون بن مهران فروي ذلك عنه من طريق سالم مولى أبي المهاجر ، وسالم غير سالم من الجرح ، ومن قال بهذا من أهل السير قال : إن الصلاة أتمت بالمدينة بعد الهجرة بشهر وعشرة أيام ، وقيل بشهر .

[ ص: 254 ] وأما من قال : فرضت أربعا ثم خفف عن المسافر ، فأخبرنا الإمام الزاهد أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن أحمد الواسطي قراءة عليه وأنا أسمع بسفح قاسيون ، أخبركم الشيخان أبو البركات داود بن أحمد بن محمد بن ملاعب قراءة عليه وأنت تسمع بدمشق ، وأبو علي الحسن بن إسحاق بن موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر الجواليقي سماعا عليه ببغداد . قال الأول : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن سلامة بن الرطبي قراءة عليه وأنا أسمع .

وقال الثاني : أخبرنا أبو بكر محمد بن عبيد الله بن الزاغوني ، قالا : أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن البسري ، أخبرنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن المخلص ، حدثنا يحيى - يعني ابن محمد بن صاعد - ، حدثنا لوين بن محمد بن سليمان ، حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن رجل من بني عامر ، قال والرجل حي فاسمعوه منه ، يقال له أنس بن مالك ، قال ابن صاعد : هو القشيري : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خيلا فغارت على إبل جار لي ، فانطلق في ذلك أبي وعمي أو قرابة لي قريبة . قال : فقدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطعم فقال : هلم إلى الغداء . قال : إني صائم . قال صلى الله عليه وسلم : هلم أحدثك عن ذلك ، إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصيام وعن الحبلى والمرضع . . الحديث . خالف أيوب ، يحيى بن أبي كثير ، فرواه عن أبي قلابة ، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

وقد رويناه من طريق السراج ، حدثنا داود بن رشيد ، حدثنا الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي ، عنه .

ومع صحة الإسنادين فتصويب الأول أولى من جعلهما حديثين عند أبي قلابة ، لاشتهار هذا الخبر من طريق أنس القشيري ، وبعد تعدد هذه الواقعة والله أعلم .

[ ص: 255 ] قالوا : ووضع ، لا يكون إلا من فرض ثابت ، وبما روينا من طريق أبي العباس الثقفي ، ثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا عبد الله بن إدريس ، حدثنا ابن جريج ، عن ابن أبي عمار ، عن عبد الله بن بابيه ، عن يعلى بن أمية ، قال : قلت لعمر بن الخطاب : ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم ؟ فقد أمن الناس . فقال عمر : عجبت مما عجبت منه ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك . فقال : "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" . رواه مسلم ، عن إسحاق بن إبراهيم ، فوقع لنا موافقة عالية له .

قالوا : ولم يقصر رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنا إلا بعد نزول آية القصر في صلاة الخوف ، وكان نزولها بالمدينة ، وفرض الصلاة بمكة . فظاهر هذا يقتضي أن القصر طارئ على الإتمام .

وأما قول ابن عباس أنها فرضت في الحضر أربعا ، وفي السفر ركعتين ، وفي الخوف ركعة ، فقرأت على أبي العباس أحمد بن هبة الله بن عساكر بجامع دمشق ، أخبرتكم زينب بنت عبد الرحمن الشعري إجازة ، قالت : أخبرنا الشيخان أبو محمد إسماعيل بن القاسم بن أبي بكر القارئ سماعا ، وأبو عبد الله الفراوي إجازة ، قالا : أخبرنا عبد الغافر الفارسي ، أخبرنا بشر بن أحمد الإسفرايني ، أخبرنا أبو سليمان داود بن الحسين البيهقي ، حدثنا يحيى بن يحيى ، حدثنا أبو عوانة ، عن بكير بن الأخنس ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، قال : فرض الله عز وجل الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا ، وفي السفر ركعتين ، وفي الخوف ركعة . رواه مسلم ، عن يحيى فوافقناه بعلو .

وقرأت على الشيخة الأصيلة مؤنسة خاتون بنت الملك العادل سيف الدين أبي بكر بن أيوب إجازة ، أخبرتك أم هانئ عفيفة بنت أحمد بن عبد الله الفارقانية إجازة ، أخبرنا أبو طاهر عبد الواحد بن محمد الصباغ ، أخبرنا أبو نعيم الحافظ ، أخبرنا ابن الصواف ، أخبرنا بشر بن موسى ، حدثنا محمد بن سعيد - يعني ابن الأصبهاني - ، حدثنا شريك [ ص: 256 ] وأبو وكيع ، عن زبيد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن عمر ، قال : صلاة السفر ركعتان ، وصلاة الجمعة ركعتان ، وصلاة العيد ركعتان ، تمام غير قصر على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقال أبو وكيع : على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم .

وروينا عن الطبراني ، حدثنا محمد بن سهل الرباطي ، حدثنا سهل بن عثمان ، حدثنا شريك ، عن قيس بن وهب ، عن أبي الكنود ، قال : سألت ابن عمر عن صلاة السفر ، فقال : ركعتان نزلت من السماء فإن شئتم فردوها .

وأما قول الحربي فبعيد ، غير أنه قد قيل : إن الصلاة قبل فرضها كانت كذلك وسيأتي .

قال أبو عمر : وقد أجمع المسلمون أن فرض الصلاة في الحضر أربعا إلا المغرب والصبح ، لا يعرفون غير ذلك عملا ونقلا مستفيضا ، ولا يضرهم الاختلاف فيما كان أصل فرضها إذ لا خلاف بينهم فيما آل إليه أمرها واستقر عليه حالها .

وأما الصلاة طرفي النهار : فروينا عن ابن الصواف بالسند المذكور آنفا ، حدثنا أبو علي بشر بن موسى ، حدثنا إبراهيم بن إسحاق الضبي ، حدثنا محمد بن أبان ، عن أبي إسحاق ، عن عمارة بن رويبة الثقفي ، قال : سمع أذناي ووعى قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وجبت له الجنة" ومن ذلك قوله تعالى : ( وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار ) .

[ ص: 257 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية