29 - باب ما جاء في فعل الخير والنهي عن التكلف
[ 5177 ] قال : ثنا أبو يعلى الموصلي محمد بن مرزوق، ثنا ثنا محمد بن بكر البرساني، عن كهمس بن الحسن، سيار - رجل من بني فزارة - عن أبيه، عن بهيسة، عن أبيها قال: " استأذن أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بينه وبين قميصه من خلفه، فجعل يلتزمه، ثم جعل يقول: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء. قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح. قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: أن تفعل الخير خير لك. قال: فانتهى إلى الماء والملح. قال: فكان ذلك الرجل بعد لا يمنع شيئا من الماء وإن قل " .
هذا إسناد ضعيف؛ لجهالة بعض رواته.
رواه أبو داود من طريق والنسائي بهيسة، عن أبيها، دون قوله: " قال: فانتهى إلى الماء والملح ... " إلى آخره. [ ص: 526 ]