4 - باب كتابة بعض العبد
[ 4999 / 1 ] قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن المبارك، يعقوب، عن مطر، عن " في الحسن قال: يؤخذ منه ما أخذ منه، ويقسم بين شركائه، والعبد بينهم لا تجوز كتابته. عبد بين ثلاثة، كاتبه أحدهم،
قال: وكان يقول: عليه نفاذ عتقه قدر الذي عتق " . عطاء
[ 4999 / 2 ] قال: وثنا عن هشيم، يونس، عن " في الحسن فإن فعل قاسمه " . عبد بين رجلين قال: كان يكره أن يكاتب أحدهما إلا بإذن شريكه،
[ 4999 / 3 ] رواه : أبنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الوليد، قال: ثنا الحسن بن سفيان ... فذكر الطريقين معا. أبو بكر بن أبي شيبة
[ 4999 / 4 ] ورواه في سننه، عن البيهقي به. الحاكم