[ 4975 / 1 ] قال : وثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن آدم، مغيرة، عن إبراهيم والشعبي " في قالا: يضمن ثلث ثمنه لصاحبه بقيمة عدل يوم أعتقه " . العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه،
[ 4975 / 2 ] رواه بالسند المذكور قبله. الحاكم
[ 4975 / 3 ] وعنه في سننه به. البيهقي
وله شاهد من حديث رواه جابر بن عبد الله، في الكبرى النسائي . [ ص: 448 ] والبيهقي