5 - باب فيمن أعتق نصيبا له في عبد وما جاء في العتق عند الموت
[ 4973 / 1 ] قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة، عن ابن أبي ليلى، إسماعيل، عن أبي مجلز : صلى الله عليه وسلم حتى باع فيه غنيمة له " عبدا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه، فحبسه النبي . [ ص: 447 ] " أن
[ 4973 / 2 ] رواه : قال: أبنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ أبو الوليد الفقيه، ثنا ثنا الحسن بن سفيان، ... فذكره. أبو بكر بن أبي شيبة
[ 4973 / 3 ] وعن رواه الحاكم في سننه، وقال: هذا منقطع، وقد رواه البيهقي الثوري، عن عن ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، أبي مجلز بمعناه.
وروي من وجه آخر عن عن أبيه، عن جده، عن القاسم، وهو ضعيف. عبد الله بن مسعود،