الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                    معلومات الكتاب

                                                                                                                                                                    إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

                                                                                                                                                                    البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

                                                                                                                                                                    صفحة جزء
                                                                                                                                                                    19 - باب ما يجوز في الرضاع من الشهود

                                                                                                                                                                    [ 4958 / 1 ] قال مسدد: ثنا المعتمر قال: سمعت محمد بن عثيم أبا ذر، حدثني محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - " أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يجوز في الرضاع من الشهود؟ قال: رجل (وامرأة) " .

                                                                                                                                                                    [ 4958 / 2 ] رواه أبو بكر بن أبي شيبة : ثنا المعتمر بن سليمان، عن محمد بن عثيم، عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر قال: " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجوز في الرضاعة ... " فذكره.

                                                                                                                                                                    [ 4958 / 3 ] ورواه أحمد بن حنبل: ثنا عبد الرزاق (أبنا شيخ) من أهل نجران، حدثني محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر " أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ... " فذكره.

                                                                                                                                                                    [ 4958 / 4 ] قال: وثنا عبد الله بن محمد، ثنا معتمر، عن محمد بن عثيم، عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني ... فذكره.

                                                                                                                                                                    [ 4958 / 5 ] قال عبد الله: وثنا أبو بكر بن أبي شيبة ... فذكره إلا أنه قال: " رجل وامرأة " .

                                                                                                                                                                    [ 4958 / 6 ] ورواه البيهقي في سننه: من طريق المعتمر بن سليمان قال: سمعت محمد بن عثيم، يحدث عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه قال: " سئل النبي صلى الله عليه وسلم ... " فذكره.

                                                                                                                                                                    وقال: هذا إسناد لا تقوم عليه الحجة، محمد بن عثيم يرمى بالكذب، وابن البيلماني ضعيف، وقد اختلف عليه في متنه، فقيل هكذا، وقيل: " رجل وامرأة " وقيل: " رجل وامرأتان " . [ ص: 438 ]

                                                                                                                                                                    التالي السابق


                                                                                                                                                                    الخدمات العلمية