الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                    معلومات الكتاب

                                                                                                                                                                    إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

                                                                                                                                                                    البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

                                                                                                                                                                    صفحة جزء
                                                                                                                                                                    6 - باب من رد شهادة أهل الذمة قال الله - جل ثناؤه - : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) وقال: ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) وقال: ( ممن ترضون من الشهداء ) قال الشافعي - رضي الله عنه - : ففي هاتين الآيتين - والله أعلم - دلالة على أن الله - تعالى - إنما عنى المسلمين دون غيرهم من قبل أن رجالنا ومن نرضى من أهل ديننا، لا المشركون؛ لقطع الله - تعالى - الولاية (بيننا) وبينهم بالدين.

                                                                                                                                                                    قال الشافعي: وكيف يجوز أن نرد شهادة مسلم بأن نعرفه يكذب على بعض الآدميين، ونجيز شهادة ذمي وهو يكذب على الله - تعالى - وقد أخبرنا الله أنهم قد بدلوا كتاب الله وكتبوا الكتاب بأيديهم، وقالوا: ( هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ) الآية؟!!.

                                                                                                                                                                    [ 4936 / 1 ] وقال مسدد: ثنا أبو معاوية، عن عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: قال رسول الله: " لا ترث ملة ملة، ولا نجيز شهادة ملة على ملة إلا أمة محمد فإن شهادتهم تجوز على من سواهم " .

                                                                                                                                                                    [ 4936 / 2 ] رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا شاذان قال: كنت عند سفيان الثوري، فسمعت شيخا يحدث عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: " لا يتوارث أهل ملتين شتى، ولا تجوز شهادة ملة على ملة، إلا ملة محمد صلى الله عليه وسلم فإنها تجوز على غيرها " .

                                                                                                                                                                    قال أبو عبد الرحمن شاذان : فسألت عن هذا الشيخ بعض أصحابنا فزعم أنه عمر بن راشد الحنفي. [ ص: 421 ]

                                                                                                                                                                    [ 4936 / 3 ] وعن الحاكم رواه البيهقي في سننه.

                                                                                                                                                                    [ 4936 / 4 ] قال: وأبنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، أبنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا يزيد بن عبد ربه الحمصي، ثنا بقية، عن الأسود بن عامر الأزدي، عن عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ترث ملة ملة، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا شهادة المسلمين فإنها تجوز على جميع الملل " .

                                                                                                                                                                    [ 4936 / 5 ] قال: وأبنا أبو سعد الماليني، أبنا أبو أحمد بن عدي الحافظ، أبنا محمد بن يحيى بن سليمان المروزي، ثنا علي بن الجعد، ثنا عمر بن راشد اليمامي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة : أحسبه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يرث أهل ملة ملة، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا أمتي تجوز شهادتهم على من سواهم " .

                                                                                                                                                                    قلت: مدار أسانيد هذا الحديث على عمر بن راشد، وهو ضعيف، ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والبخاري، وقال ابن حبان : يضع الحديث، لا يحل ذكره إلا على سبيل القدح فيه.

                                                                                                                                                                    التالي السابق


                                                                                                                                                                    الخدمات العلمية