4 - باب ما يجب على المرء من القيام بشهادته إذا شهد قال الله - جل ثناؤه - : ( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ) وقال تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ) ... الآية.
وقال تعالى: ( ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم ) قال - رضي الله عنه - : الذي أحفظ عن كل من سمعت منه من أهل العلم في هذه الآية أنه في الشاهد قد لزمته الشهادة. الشافعي
[ 4931 / 1 ] وقال : ثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة، قال: سمعت أبي إسحاق كديرا الضبي - قال سمعته منه منذ خمسين سنة. قال أبو إسحاق: وسمعته أنا من أبي إسحاق منذ أربعين سنة أو أكثر. قال شعبة: : وسمعته أنا من أبو داود منذ خمس أو ست وأربعين سنة - قال: شعبة قال: فإن لم أطق ذاك؟ قال: أطعم الطعام، وأفش السلام. قال: فإن لم أطق ذاك أو أستطيع ذاك؟ قال: فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فانظر بعيرا من إبلك وسقاء، وانظر أهل بيت لا يشربون الماء إلا غبا فاسقهم، فإنك لعلك لا ينفق بعيرك ولا ينخرق سقاؤك حتى تجب لك الجنة " قل العدل، وأعط الفضل. . " أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة، قال:
[ 4931 / 2 ] رواه في سننه: ثنا البيهقي أبنا أبو بكر بن فورك، ثنا عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ... فذكره. [ ص: 418 ] أبو داود الطيالسي