الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                    معلومات الكتاب

                                                                                                                                                                    إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

                                                                                                                                                                    البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

                                                                                                                                                                    صفحة جزء
                                                                                                                                                                    9 - باب ما لا يمين فيه

                                                                                                                                                                    [ 4843 ] قال أبو بكر بن أبي شيبة : ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن كريب، عن كريب، سمعت ابن عباس وعنده المسور بن مخرمة وعبد الله بن شداد بن الهاد ونافع بن جبير فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاث وثلاث وثلاث، فثلاث لا يمين فيهن: لا يمين لولد على والده، ولا المرأة على زوجها، ولا العبد على سيده، وأما الثلاث الملعون فيهن: فالملعون من ذبح لغير الله، والملعون من لعن الله، والملعون من انتقص شيئا من تخوم الأرض بغير حقه، وأما الثلاث الذي أشك فيهن: فلا أدري عزير كان نبيا أم لا " وقال أبو بكر بن أبي شيبة : نسيت أنا ثنتين.

                                                                                                                                                                    له شاهد من حديث جابر، ومن حديث معاذ بن جبل، وتقدما في الطلاق قبل النكاح. [ ص: 359 ]

                                                                                                                                                                    قلت: روى الحاكم في مستدركه من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: " ما أدري ذا القرنين أكان نبيا أم لا، وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا " .

                                                                                                                                                                    وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين، ولا أعلم له علة. انتهى.

                                                                                                                                                                    وروى أبو داود في أفراده بسند صحيح، وسكت عليه من طريق عبد الرزاق به مرفوعا " ما أدري تبع ألعين هو أم لا؟ وما أدري عزير نبي هو أم لا؟ " .

                                                                                                                                                                    قلت: ثم أعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن الحدود كفارات، وأن تبعا أسلم، كما رواه أحمد في مسنده والدارمي والدارقطني في سننه من حديث خزيمة بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم " من أصاب ذنبا أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته " .

                                                                                                                                                                    وإسناده حسن، وصححه الحاكم، ورواه أحمد في مسنده، والطبراني في الكبير من حديث سهل بن سعد مرفوعا: " لا تسبوا تبعا؛ فإنه قد كان أسلم " وإسناده حسن.

                                                                                                                                                                    التالي السابق


                                                                                                                                                                    الخدمات العلمية