[ 4230 ] وقال : ثنا الحارث بن محمد بن أبي أسامة داود بن المحبر، ثنا عن هشيم، العوام، عن عن عبد الله بن السائب، - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبي هريرة الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، والجمعة إلى الجمعة التي قبلها كفارة لما بينهما، ورمضان إلى رمضان كفارة إلا من ثلاث: الإشراك بالله - عز وجل - وترك السنة، ونكث الصفقة. قالوا: قد عرفنا الإشراك، فما ترك السنة ونكث الصفقة ؟ قال: ترك السنة الخروج من الطاعة، ونكث الصفقة أن تبايع رجلا ثم تخرج عليه بالسيف تقاتله .
هذا إسناد ضعيف؛ لضعف داود بن المحبر.
ورواه ، وتقدم لفظه في باب فضل الصلاة. أبو بكر بن أبي شيبة
وهو في الصحيح وغيره دون قوله: إلا من ثلاث ... إلى آخره.
وقد ورد أن - رضي الله عنه - قال: عمر بن الخطاب إن الله لا يزكي ثلاثة نفر، ولا ينظر إليهم ولا يقربهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم: وإن لم يصبها لم يوف له ... رجل أعطى إمامه صفقة يريد بها الدنيا، فإن أصابها وفى له، الحديث بطوله، رواه . وسيأتي بتمامه في كتاب المواعظ في باب جامع المواعظ. ابن أبي عمر