13 - باب جامع السير
[ ص: 146 ] 17716 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع رحمه الله: " الحكم في المشركين حكمان: فمن كان منهم من أهل الأوثان ومن عبد ما استحسن من غير أهل الكتاب من كانوا فليس له أن يأخذ منهم الجزية ويقاتلهم إذا قوي عليهم حتى يقتلهم أو يسلموا، وذلك لقوله تبارك وتعالى: ( الشافعي فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) .
17717 - ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله ".
17718 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، قالوا: حدثنا [ ص: 147 ] وأبو زكريا، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، عن عبد العزيز بن محمد، عن محمد بن عمرو بن علقمة، أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا أزال أقاتل الناس" أبي هريرة، فذكروا هذا الحديث.
17719 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا أخبرنا الثقة، عن الشافعي، عن ابن شهاب، عبيد الله بن عبد الله، أن أبي هريرة، قال عمر، فيمن منع الصدقة: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله "؟ فقال لأبي بكر هذا من حقها يعني منعهم الصدقة. أبو بكر: عن
17720 - قال في روايتنا عن الشافعي: " من كان من أهل الكتاب من المشركين المحاربين قوتلوا حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإذا أعطوها لم يكن للمسلمين قتلهم ولا إكراههم على غير دينهم لقول الله جل ثناؤه: ( أبي سعيد، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) .