12 - باب النفير
[ ص: 142 ] 17706 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( الشافعي لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى ) .
17707 - قال "وبين إذ وعد الله القاعدين غير أولي الضرر الحسنى أنهم لا يأثمون بالتخلف، ويوعدن الحسنى في التخلف [ ص: 143 ] ، بل وعدهم لما وسع عليهم من التخلف، الحسنى إن كانوا مؤمنين لم يتخلفوا شكا ولا سوء نية، وإن تركوا الفضل في الغزو" وأبان الله جل ثناؤه في قوله في النفير: ( الشافعي: انفروا خفافا وثقالا ) ، وقال: ( إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ) .
17708 - وقال: ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ) ، فأعلمهم أن فرضه الجهاد على الكفاية من المجاهدين.
17709 - قال ولم يغز رسول الله صلى الله عليه وسلم غزاة علمتها إلا تخلف فيها عنه بشر، فغزا الشافعي: بدرا وتخلف عنه رجال معروفون.
17710 - وكذلك تخلف عنه عام الفتح وغيره من غزواته وقال في تبوك وفي تجهيزه للجمع غزاة للروم: [ ص: 144 ] . "ليخرج من كل رجلين رجل، فيخلف الباقي الغازي في أهله وماله"
17711 - وقال في موضع آخر: وخلف آخرين، حتى خلف في غزاة علي بن أبي طالب تبوك قال: هاهنا.
17712 - وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيوشا وسرايا تخلف عنها بنفسه مع حرصه على الجهاد.
17713 - قال فدل كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن فرض الجهاد إنما هو على أن يقوم به من فيه كفاية للقيام به. الشافعي:
17714 - قال وأبان أن لو تخلفوا معا أثموا معا بالتخلف لقوله: ( الشافعي: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ) يعني، والله أعلم، إلا أن تركتم النفير كلكم عذبتكم.
17715 - وبسط الكلام فيه في موضع آخر، وجعله شبيها بالصلاة على الجنازة ورد السلام وغير ذلك من فرائض الكفايات ".
[ ص: 145 ]