كتاب قتال أهل البغي
[ ص: 206 ] [ ص: 207 ] 30 - كتاب قتال أهل البغي
1 - باب قتال أهل البغي [ ص: 208 ] [ ص: 209 ]
16463 - أنبأني ، إجازة عن أبو عبد الله الحافظ أبي العباس ، أخبرنا ، قال: قال الربيع رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( الشافعي وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ) .
16464 - قال : فذكر الله اقتتال الطائفتين والطائفتان الممتنعتان: الجماعتان كل واحدة تمتنع أشد الامتناع أو أضعف إذا لزمها اسم الامتناع وسماهم الله تعالى: المؤمنين وأمرنا بالإصلاح بينهم ، فحق أن لا يقاتلوا حتى يدعوا إلى الصلح ، الشافعي فإذا فاءت لم يكن لأحد قتالها ، [ ص: 210 ] . وأمر بقتال الباغية وهي مسماة باسم الإيمان حتى تفيء إلى الله.
16465 - والفيء: الرجعة عن القتال بالهزيمة أو التوبة وغيرها. . . وبسط الكلام في ذلك .
16466 - قال: وأمر إن فاؤوا أن يصلح بينهم بالعدل ، ولم يذكر تباعة في دم ولا مال ، فأشبه هذا والله أعلم أن تكون التباعات في الجراح والدماء ، وما فات من الأموال ساقطة بينهم .
16467 - وقد يحتمل أن يصلح بينهم بالحكم إذا كانوا قد فعلوا ما فيه حكم ، فيعطي بعضهم من بعض ما وجب له لقول الله عز وجل ( بالعدل ) .
16468 - والعدل أخذ الحق لبعض الناس من بعض .
16469 - وإنما ذهبنا إلى أن القود ساقط ، والآية تحتمل المعنيين ، فذكر حديث الزهري.