32 - الشرط في مال العبد إذا بيع
11369 - أخبرنا في آخرين، قالوا: حدثنا أبو عبد الله أخبرنا أبو العباس، قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن ابن عيينة، عن الزهري، سالم، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من باع عبدا له مال، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع". أخرجه في الصحيح، من حديث مسلم سفيان.
11370 - وأخرجاه من حديث عن الليث بن سعد، وفي الحديث: الزهري فرواهما جميعا "من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع". عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم . [ ص: 127 ] سالم بن عبد الله،
11371 - وخالفه فروى قصة النخل عن نافع، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة العبد عن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنه، فكان عمر مسلم بن الحجاج، في جماعة من الحفاظ يقولون: القول ما قال وأبو عبد الرحمن النسائي وإن كان نافع، سالم أحفظ منه، وكان يراهما جميعا صحيحين. البخاري
11372 - وقد روي عن جماعة، عن عن نافع، عن النبي صلى الله عليه وسلم: قصة العبد أيضا، منهم ابن عمر، يحيى بن سعيد، وعبد ربه بن سعيد، وسليمان بن موسى.
11373 - ورواه عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير بن الأشج، عن نافع، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن عمر، "من أعتق عبدا وله مال، فماله له، إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له".
11374 - وهذا بخلاف رواية الجماعة.
11375 - وروي، عن أنه قال لمملوك له: " ما مالك يا ابن مسعود، عمير؟ فإني أريد أن أعتقك، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أعتق عبدا فماله للذي أعتق".
11376 - وروي عنه أنه أعتقه ثم قال: "أما إن مالك لي، ثم تركه".
11377 - وهذا أصح، والله أعلم.
[ ص: 128 ]